مجلس مدينة الزرقا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجلس مدينة الزرقا

يرحب بكم

التبادل الاعلاني

 

 

أسماء الله الحسني

الوقت

المواضيع الأخيرة

» دعوة لمواجهة غلاء العقارات بمدينة الزرقا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت يونيو 15, 2013 2:05 pm من طرف Dr_Faust

» دعوة لإزالة كشك خشبى امام كوبرى البخارى
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت يونيو 15, 2013 2:00 pm من طرف Dr_Faust

»  ندوات الموطنة بالتنسيق بين مجلس مدينة الزرقا والتربية والتعليم
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد يناير 23, 2011 11:20 am من طرف عبير حسن

» مسابقة أوائل الطلبة بمركز الزرقا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 11:37 pm من طرف عبير حسن

» استنكار السيد/رئيس مركز الزرقا و جميع العاملين/ حادث كنيسة القديسين
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 2:42 pm من طرف عبير حسن

» استنكارمعهد الزرقا الاعدادى الثانوى لحادث كنيسة القدسين
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 11:21 am من طرف عبير حسن

» استئناف مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز الزرقا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 10:31 am من طرف عبير حسن

» حوار مع سجــادة صلاة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:58 am من طرف عبير حسن

» حوار مع سجــادة صلاة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:57 am من طرف عبير حسن

» الطريقة الصحيحة لإستعمال وحفظ الادوية
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:49 am من طرف عبير حسن

» تلميذ وعالم
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:42 am من طرف عبير حسن

» شمعة وسط الظلام البيئى
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 8:23 am من طرف عبير حسن

» دعوة لازالة العائق الخرسانى المقام على طريق دمياط بطول مدينة الزرقا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 21, 2010 3:03 am من طرف ابو عمرو

» تهنئه لسياده العميد/ممدوح هجرس بمناسبه الترقيه لدرجه وكيل وزاره
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 21, 2010 2:38 am من طرف ابو عمرو

» الصرف الصحى فى قرى مركز الزرقا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالجمعة مايو 07, 2010 11:34 am من طرف عبير حسن

» تهنئـه بمناسبه عيد دمياط القومى
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالجمعة مايو 07, 2010 10:44 am من طرف عبير حسن

» السمــاء لاتمطــــر ذهــبا
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالجمعة مايو 07, 2010 9:57 am من طرف عبير حسن

» الاطفـــــال والبيئــــه
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 3:41 pm من طرف عبير حسن

» البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 3:29 pm من طرف عبير حسن

» تأثير المجالات الكهرومغناطيسية علي الأنسان والأجهزة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 4:38 pm من طرف Admin

» التدخين
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 4:28 pm من طرف Admin

» التلوث
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 3:54 pm من طرف Admin

» دراسه جدوى لمشروع انتاج الصابون
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 2:59 pm من طرف عبير حسن

» الجمعيات الاهليه فى مصر
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 17, 2010 8:03 am من طرف عبير حسن

» تسع أسرار لقلب أكثر صحة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 12:03 pm من طرف Admin

» ترشيد الاستهلاك
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 10:23 am من طرف رحمة الهدى

» ســـــاعه الارض
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 9:51 am من طرف رحمة الهدى

» الزعيم مصطفي كامل
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 1:48 am من طرف Admin

» طلعت حرب
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 1:27 am من طرف Admin

» حقوق وواجبات الموظف العام .
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 12:55 am من طرف Admin

» فن صناعة الأثاث بدمياط
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 10, 2010 4:08 pm من طرف Admin

» فن الرسم على غبار زجاج السيارات
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 10, 2010 3:43 pm من طرف Admin

» نصائح للحفاظ علي البيئة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 10, 2010 9:25 am من طرف عبير حسن

» جريدة الجمهورية /*/ 1.5 مليون طفل يموتون سنوياً بسبب التلوث
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 10, 2010 8:25 am من طرف Admin

» جريدة الجمهورية // العرب مهددون بالعطش
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 10, 2010 8:20 am من طرف Admin

» حساسية الأنف .. ما هي
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 3:48 am من طرف Admin

» الكولسترول .. الوقاية خير من العلاج
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 3:45 am من طرف Admin

» الرياضة أفضل سلاح لمواجهة الامراض
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 3:41 am من طرف Admin

» نصائح طبية عامة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 3:38 am من طرف Admin

» صداع الجيوب الأنفية ... اسبابة و طرق تخفيفه
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 3:22 am من طرف Admin

» التعليم في مصر
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 07, 2010 4:22 am من طرف Admin

» ماذا تعرف عن نهر النيل
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 07, 2010 2:31 am من طرف Admin

» نصائح عن الصحة - نصائح صحية
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 5:15 pm من طرف عطيه محمود

» مصعب بن عمير
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 11:04 am من طرف Admin

» البخاري
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 10:50 am من طرف Admin

» واجبات العمال
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 10:37 am من طرف Admin

» تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 10:31 am من طرف Admin

» السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 10:21 am من طرف Admin

» اهوال القبور
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 7:47 am من طرف Admin

» موسوعه عن عثمان بن عفان
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 06, 2010 7:41 am من طرف Admin

عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 53 بتاريخ الجمعة يناير 26, 2024 8:10 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 111 مساهمة في هذا المنتدى في 96 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 18 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Dr_Faust فمرحباً به.


    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 53
    نقاط : 182
    تاريخ التسجيل : 03/03/2010

    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل Empty السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 06, 2010 10:21 am



    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل



    التعاريف ونطاق التطبيق
    ( مادة 202 )
    في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :

    • إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية .
    • المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .
    • المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص
    ( مادة 203 )
    تسرى أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية .
    كما تسري أيضا علي المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة .

    مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص
    ( مادة 204 )
    يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن .
    ( مادة 205 )
    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والأشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة .
    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنــــــيين , وتختص هذه اللجنة بما يلي :


    • وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشـــئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام .
    • الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت إليها علي أن يكــــون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن .
    ( مادة 206 )
    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري المديريات التابعة للوزارات المشار إليها في المادة السابقة .
    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتتولي ما يلي :


    • متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
    • منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية .
    ويتعين الحصول علي موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها .
    ( مادة 207 )
    تشكل لجنة محلية علي مستوى كل من : المركز والمدينة والحي ، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء بالوحدات المحلية .
    ويصدر بتشكيل كل من هذه اللجان قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتتولي هذه اللجنة ما يلي :


    • منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزيـر الإسكان .
    • تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشاة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها .

    تأمين بيئة العمل
    ( مادة 208 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص :

    • الوطأة الحرارية والبرودة .
    • الضوضاء والاهتزازات .
    • الإضاءة .
    • الإشعاعات الضارة والخطرة .
    • تغيرات الضغط الجوى .
    • الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية .
    • مخاطر الانفجار .
    ( مادة 209 )
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص :

    • كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة .
    • كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .
    ( مادة 210 )
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص :

    • التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها .
    • مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .
    ( مادة 211 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

    • عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به .
    • عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
    • توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها .
    • الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .
    • وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .
    • تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
    ( مادة 212 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .
    ( مادة 213 )
    يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
    ( مادة 214 )
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي :

    • أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
    • تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذيــر والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها .
    ( مادة 215 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها .
    وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها .
    وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر .
    وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تفاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف .
    وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة .

    الخدمات الاجتماعية و الصحية
    ( مادة 216 )
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي :

    • الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
    • كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل .
    وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص .

    ( مادة 217 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :

    • تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
    • أحاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
    ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .

    ( مادة 218 )
    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون أخر في هذا الشأن .

    ( مادة 219 )
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :

    • التفتيش الدوري اليومي في كل ورديه عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
    • قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفه علاقتها بنوع العمل .
    • التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن .
    ( مادة 220 )
    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية :
    وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
    وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
    ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .

    ( مادة 221 )
    يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة .
    وعلي من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
    ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات وموصفات المساكن ، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها .
    ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .

    ( مادة 222 )
    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .
    و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات .

    ( مادة 223 )
    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي .
    وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
    ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
    كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
    كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .

    التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل
    ( مادة 224 )
    مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :

    • إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها .
    • تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار أليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
    • تزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .
    ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار .

    ( مادة 225 )
    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم :

    • إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل .
    • أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
    • استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .
    • الإطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .
    • الإطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .
    • الإطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة .
    ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر .
    وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
    وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر .

    ( مادة 226 )
    يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

    ( مادة 227 )
    يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .
    وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطيات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها .
    وجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم .

    ( مادة 228 )
    تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر .
    كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه .
    ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض .

    أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
    ( مادة 229 )
    يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل,ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة,وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    ( مادة 230 )
    يصدر بتشكيل المجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شان تنفيذ هذه السياسة.
    ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص , وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة , وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والإتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
    ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص .

    ( مادة 231 )
    تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ .
    وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة , وعددا متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة , وعددا من ذوى الخبرة.
    ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أكتوبر 12, 2024 12:12 am